محمد بن علي الشوكاني
3469
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
وأخرج الإمام أحمد في مسنده ( 1 ) عن سعيد بن إبراهيم قال : أخبرني محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، قال : فسأله رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال : " طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ؟ " قال : نعم . قال : " فإنك تملك واحدة ، فأرجعها إن شئت " قال : فراجعها . وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه ، ولذا صححه الحاكم ، وأخرجه أيضًا أبو داود ( 2 ) عن ابن عباس بلفظ : فقال : " راجع امرأتك أم ركانة وإخوته " فقال : إني طلقتها ثلاثا ، فقال : " قد علمت ، راجعها " وتلا { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ( 3 ) . ومما يدل على ذلك أيضًا ما أخرجه النسائي ( 4 ) عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا فقال : يا رسول الله ، ألا أقتله ؟ فكان إنكاره دليلا على أن مثل هذا الطلاق منكور لا يجوز في شريعته . ومنها أيضًا ما أخرجه البخاري ( 5 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) ( 1 / 265 ) وفي إسناده محمد بن إسحاق . قال النسائي وغيره : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : لا يحتج به . انظر : " الميزان " ( 3 / 468 ) . ( 2 ) في " السنن " رقم ( 2196 ) وهو حديث حسن . ( 3 ) [ الطلاق : 1 ] . ( 4 ) في " السنن " ( 6 / 142 رقم 3401 ) وهو حديث ضعيف . ( 5 ) في صحيحه رقم ( 5273 ) .